ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب من السيدة ريما محمد يونس والسيد محمد اسماعيل ناشد، والـمسجل تحت رقم 27 تاريخ 10/1/2023 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
المواد
يمنح كل من السيدة ريما محمد يونس والسيد محمد اسماعيل ناشد، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، مناصفة بينهما، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، متخصصة بالبحوث العلـمية التربوية، باسم: «الـمجلة الدولية للعلوم الانسانية وعلوم اللغة» تتحمل مسؤوليتها السيدة ريما محمد يونس الحائزة على ماستر في العلوم التربوية.
يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
تنحى الـمطبوعة ومديرها الـمسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني 2023
وزير الاعلام
الـمهندس زياد الـمكاري