All legislation

قرار Decision No. 11 23/01/2023

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية متخصصة بالبحوث العلـمية التربوية بإسم «الـمجلة الدولية للعلوم الانسانية وعلوم اللغة»

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
23/01/2023
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2023, p. 571-572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 23/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب من السيدة ريما محمد يونس والسيد محمد اسماعيل ناشد، والـمسجل تحت رقم 27 تاريخ 10/1/2023 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح كل من السيدة ريما محمد يونس والسيد محمد اسماعيل ناشد، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، مناصفة بينهما، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، متخصصة بالبحوث العلـمية التربوية، باسم: «الـمجلة الدولية للعلوم الانسانية وعلوم اللغة» تتحمل مسؤوليتها السيدة ريما محمد يونس الحائزة على ماستر في العلوم التربوية.

المادة 2

يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

تنحى الـمطبوعة ومديرها الـمسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري