All legislation

قرار Decision No. 5 13/01/2023

وقف تنفيذ ترخيص جمعية «م.س.ل.»

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
13/01/2023
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2023, p. 572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 13/01/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على القرار رقم 143/1/2019 تاريخ 28/10/2019 (ترخيص جمعية «نادي م.س.ل(",

بناء على قرار مـجـلـس شـورى الـدولـة الإعدادي رقم 152/2019-2020 (وقـف تـنـفـيـذ القرار رقم 143/1/2019 تاريخ 28/10/2019),

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يـوقــف تـنــفيـذ قـرار ترخيص جمعية «نادي م.س.ل.» رقم 143/1/2019 تاريخ 28/10/2019

مركزها: غزير، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، لحين صدور أي قرار قضائي مخالف.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس