المادة 1
يـوقــف تـنــفيـذ قـرار ترخيص جمعية «نادي م.س.ل.» رقم 143/1/2019 تاريخ 28/10/2019
مركزها: غزير، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، لحين صدور أي قرار قضائي مخالف.
قرار Decision No. 5 13/01/2023
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على القرار رقم 143/1/2019 تاريخ 28/10/2019 (ترخيص جمعية «نادي م.س.ل(",
بناء على قرار مـجـلـس شـورى الـدولـة الإعدادي رقم 152/2019-2020 (وقـف تـنـفـيـذ القرار رقم 143/1/2019 تاريخ 28/10/2019),
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,
يقرر ما يلي:
يـوقــف تـنــفيـذ قـرار ترخيص جمعية «نادي م.س.ل.» رقم 143/1/2019 تاريخ 28/10/2019
مركزها: غزير، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، لحين صدور أي قرار قضائي مخالف.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس