All legislation

مرسوم Decree No. 10968 06/02/2023

إعطاء سلفة خزينة الى وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتربية

Type
مرسوم · Decree
Number
10968
Date
06/02/2023
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10968 تاريخ 06/02/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022),

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/2/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـعـطـى وزارة التـربـي ـة والتعليم العالي ــ الـمـديـريـة العامـة للتربية ــ سلفة خزينة بقيمة /101.000.000.000/ ل.ل (فقط مئة وواحد مليار ليرة لبنانية(.

الغاية من السلفة: تأمين بدل نقل للـمتعاقدين وفقا للتالي:

ابتدائي 75.323.220.000 ل.ل.

ثانوي 14.563.500.000 ل.ل.

إجرائي ابتدائي 6.431.880.000 ل.ل.

إجرائي ثانوي 5.633.880.000 ل.ل.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم .

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية للعام 2023 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشـر هذا الـمرسوم ولا يتم العمل به إلا بعد إقرار مشروع الـمرسوم الـمتعلق باستفادة الـمتعاقدين في الـمدارس والثانويات والـمعاهد والـمدارس الفنية الرسمية على مختلف مسمياتهم من بدل نقل يومي عن ثلاثة أيام اسبوعيا كحد أقصى على أن لا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن ثلاثة خلال كل يوم.

بيروت في 6/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل