إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022),
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/2/2023 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
تـعـطـى وزارة التـربـي ـة والتعليم العالي ــ الـمـديـريـة العامـة للتربية ــ سلفة خزينة بقيمة /101.000.000.000/ ل.ل (فقط مئة وواحد مليار ليرة لبنانية(.
الغاية من السلفة: تأمين بدل نقل للـمتعاقدين وفقا للتالي:
ابتدائي 75.323.220.000 ل.ل.
ثانوي 14.563.500.000 ل.ل.
إجرائي ابتدائي 6.431.880.000 ل.ل.
إجرائي ثانوي 5.633.880.000 ل.ل.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم .
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية للعام 2023 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشـر هذا الـمرسوم ولا يتم العمل به إلا بعد إقرار مشروع الـمرسوم الـمتعلق باستفادة الـمتعاقدين في الـمدارس والثانويات والـمعاهد والـمدارس الفنية الرسمية على مختلف مسمياتهم من بدل نقل يومي عن ثلاثة أيام اسبوعيا كحد أقصى على أن لا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن ثلاثة خلال كل يوم.
بيروت في 6/2/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل