All legislation

مرسوم Decree No. 10972 06/02/2023

تعديل الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم 1565 تاريخ 10/10/2017 (إبرام إتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدفق الكبير الـمتواصل للأطفال من اللاجئين السوريين ـ الـمرحلة الثانية)

Type
مرسوم · Decree
Number
10972
Date
06/02/2023
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2023
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 1565 تاريخ 10/10/2017 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10972 تاريخ 06/02/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1565 تاريخ 10/10/2017 (إبرام إتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدفق الكبير الـمتواصل للأطفال من اللاجئين السوريين ــ الـمرحلة الثانية(،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدِّلت الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم 1565 تاريخ 10/10/2017 لتصبح كالتالي:

تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية " 31/12/2023"

بدلا من:

تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية " 31/10/2019"

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل