المادة 1
عدِّلت الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم 1565 تاريخ 10/10/2017 لتصبح كالتالي:
تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية " 31/12/2023"
بدلا من:
تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية " 31/10/2019"
والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 10972 06/02/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1565 تاريخ 10/10/2017 (إبرام إتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدفق الكبير الـمتواصل للأطفال من اللاجئين السوريين ــ الـمرحلة الثانية(،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2023 ,
يرسم ما يأتي:
عدِّلت الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم 1565 تاريخ 10/10/2017 لتصبح كالتالي:
تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية " 31/12/2023"
بدلا من:
تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية " 31/10/2019"
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل