إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022(،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/2/2023 ,
يرسم ما يأتي :
المواد
تعطى وزارة الصحة العامة سلفة خزينة بقيمة /000.000.000.1092/ ل.ل (فقط ألف واثنان وتسعون مليار ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: لدعم أدوية أمراض السرطان والأمراض الـمستعصي ة والـمزمنة والـمواد الأولية لزوم صناعة الأدوية ومستلزمات غسيل الكلى.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمـركـزي يـحـمـل رقـم وتـاريخ هـذا الـمـرســوم بــنـــاء عـلـى تـعـلـيـمـات وزيـر الـمـاليـة بمبـلـغ قـدره /364.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية واربع وستون مليار ليرة لبنانية) شهريا وذلك لـمدة ثلاثة أشهر.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم .
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الصحة العامة للعام 2023.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الصحة العامة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/2/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الإمضاء: فراس الأبيض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل