All legislation

مرسوم Decree No. 10506 17/10/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لى موازنة وزارة الـمالية ـ ادارة الجمارك لعام 2022

Type
مرسوم · Decree
Number
10506
Date
17/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10506 تاريخ 17/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022 (فتح اعتماد اضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لاحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات للعام 2022(

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

200.000.000/ل.ل.

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 3 ــ ادارة الجمارك

الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

لدفع بدلات اتعاب لزوم )الأطباء والصيادلة...(

200.000.000/ل.ل.

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل