المادة 1
أبـرمـت إتـفـاقـيـة قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كوفيد ــ 19 بقيمة /25.000.000/د.أ الصادرة بالقانون رقم 307 تاريخ 28/10/2022 والـموقعة بتاريخ 29/6/2022.
مرسوم Decree No. 10974 06/02/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 307 تاريخ 12/4/2021 (إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كوفيد ــ 19(،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2023 ,
يرسم ما يأتي:
أبـرمـت إتـفـاقـيـة قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كوفيد ــ 19 بقيمة /25.000.000/د.أ الصادرة بالقانون رقم 307 تاريخ 28/10/2022 والـموقعة بتاريخ 29/6/2022.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل