All legislation

مرسوم Decree No. 10974 06/02/2023

إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كوفيد ـ 19

Type
مرسوم · Decree
Number
10974
Date
06/02/2023
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10974 تاريخ 06/02/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 307 تاريخ 12/4/2021 (إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كوفيد ــ 19(،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبـرمـت إتـفـاقـيـة قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كوفيد ــ 19 بقيمة /25.000.000/د.أ الصادرة بالقانون رقم 307 تاريخ 28/10/2022 والـموقعة بتاريخ 29/6/2022.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل