All legislation

مرسوم Decree No. 10966 06/02/2023

إبرام إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الإختياري العائد لها

Type
مرسوم · Decree
Number
10966
Date
06/02/2023
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10966 تاريخ 06/02/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على القانون رقم 291 تاريخ 12/4/2021 (الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول العائد لها(،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الإختياري العائد لها الصادرة بالقانون رقم 291 تاريخ 12/4/2022 والـموقعة بتاريخ 14/6/2007.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: جورح كلاس وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي و زيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الشؤون الإجتماعية الإمـضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الثقافة الإمضاء: محمد وسام مرتضى رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي