المادة 1
أبرمت إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الإختياري العائد لها الصادرة بالقانون رقم 291 تاريخ 12/4/2022 والـموقعة بتاريخ 14/6/2007.
مرسوم Decree No. 10966 06/02/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على القانون رقم 291 تاريخ 12/4/2021 (الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول العائد لها(،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،
بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2023 ,
يرسم ما يأتي:
أبرمت إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الإختياري العائد لها الصادرة بالقانون رقم 291 تاريخ 12/4/2022 والـموقعة بتاريخ 14/6/2007.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: جورح كلاس وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي و زيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الشؤون الإجتماعية الإمـضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الثقافة الإمضاء: محمد وسام مرتضى رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي