All legislation

مرسوم Decree No. 10630 20/10/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الادارة الـمركزية والغرفة العسكرية لعام 2022

Type
مرسوم · Decree
Number
10630
Date
20/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2498-2499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10630 تاريخ 20/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022 (فتح اعتماد اضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لاحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات للعام 2022(,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

306.234.000/ل.ل.

فقط ثلاثماية وستة ملايين ومائـتان وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني

الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية والغرفة العسكرية

الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية

النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب

240.458.000/ل.ل.

>فقط مائـتان وأربعون مليون وأربعماية وثمانية وخمسون ألف ليرة لبنانية

الفقرة 2 ــ لوازم ادارية

النبذة 9 ــ لوازم ادارية اخرى

6.696.000 /ل.ل.

فقط ستة ملايين وستماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية

الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 3 ــ قطع غيار لوسائل النقل

31.360.000/ل.ل.

فقط واحد وثلاثون مليون وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات

5.680.000/ل.ل.

فقط خمسة ملايين وستماية وثمانون ألف ليرة لبنانية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات

22.040.000/ل.ل.

فقط إثـنا وعشرون مليون وأربعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 306.234.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وستة ملايين ومائـتان وأربعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

على أن تتعهد الادارة باسقاط قيمة الاعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم من التنسيب العائد له والـملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الـموازنة لعام 2022

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل