ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية للعلاج بالـموسيقى كوسيط»
{L'association Libanaise de la musicotherapie comme mediation therapeutique}
{Lebanese association of music therapy as therapeutic mediation} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 23482 تاريخ 16/10/2019,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين ,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية للعلاج بالـموسيقى كوسيط»
مركزها: بيروت ــ بدارو ــ شارع جورج كاترو ــ منطقة الـمزرعة العقارية ــ العقار رقم 4916 ــ القسم رقم 13 ــ بناية خاناميريان ــ الطابق الخامس.
غايتها: 1 ــ تأمين معالجين نفسانيين بالـموسيقى في لبنان لشدة الحاجة ونظرا لأهمية هذا الإختصاص لـما فيه من فوائد جمّـة على مستوى الصحة النفسية والعلاج النفسي.
2 ــ دعم بالعلاج النفسي بالـموسيقى، يتناول الحالات الـمرضية التي تعاني من أوضاع إجتماعية، تستدعي مدّ يد العون لها.
3 ــ إقامة الندوات العلـمية والـمؤتمرات بهدف نشر الأبحاث وتطوير الإختصاص في لبنان خاصة.
4 ــ نشر الثقافة الـموسيقية والعلاجية في الـمجتمع اللبناني من خلال القيام بأنشطة في الـمدارس والجامعات والـمراكز الثقافية.
5 ــ التكامل مع الإختصاصات الأخرى في مجال إعادة التأهيل في السجون وفي مجال علاج الإدمان.
6 ــ الدخول الى العناية التلطيفية في الـمستشفيات ودور الرعـايـة ومستشفيات الأمراض العقلية والنفسية.
7 ــ نشر الأبحاث والكتب الـمعنية بالعلاج بالـموسيقى عبر التعاون مع دور النشر.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. حمده عبد الله فرحات
العميد الـمتقاعد ايليا بشاره فرنسيس
د. انطوان موريس الشرتوني
ممثله الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة حمده عبد الله فرحات.
{L'association Libanaise de la musicotherapie comme mediation therapeutique}
{Lebanese association of music therapy as therapeutic mediation}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الثاني 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي