ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية مكملين» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15372 تاريخ 11/10/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين ,
يقرر ما يأتي :
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية مكملين»
مركزها: شويت ــ العقار رقم 601 ــ ملك مروان أبو سعيد ــ قضاء بعبدا
غايتها: هدف الجمعية الأساسي هو:
* دعم وتوعية وتمكين وبناء القدرات للفئات الـمهمشة لا سيما الأمية والـمحرومة وذلك عبر مختلف الوسائل الـمشروعة والقانونية.
* الـمساهمة في التنمية الثقافية والتطوعية والإجتما عية.
* تعزيز حق الأفراد والجماعات الـمهمشة بالوصول الى العدالة.
* إنجاز مشاريع تنموية بشراكة مع الفاعلين الإقتصادي ين والإجتماعيين والهيئات الوطنية والدولية.
* التعاون مع الأفراد والـمؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية بما يحقق تنمية شاملة للـمنطقة.
* تحقيق تعاون بين الجمعية وسائر الهيئات الإجتماعية الحكومية والخاصة في شتى الـمجالات.
* ربط علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجمعيات والـمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية داخل وخارج الوطن التي تسعى الى تحقيق نفس الأهداف التي تسعى لها الجمعية.
* تفعيل دور الـمرأة والطفل والشباب في التنمية والـمساهمة في رفع كل أشكال التمييز والإهمال والتهميش والإقصاء والعمل على التخفيف من حدّة الفقر في الـمنطقة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
شادن باسم سعد
نجاد محمود النشواتي
محمد هشام ابو سعيد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد هشام ابو سعيد.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي