ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {TAKE AN ACT} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1289 تاريخ 24/1/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين ,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: النبطية ــ طريق عام النبطية مرجعيون ــ العقار رقم 2503 ــ القسم رقم 9 ــ مبنى سرحان وأيوب ــ ملك فادي بدر الدين ــ الطابق الثاني.
غايتها: 1 ــ القيام بالأعمال والأنشطة الخيرية والاجتماعية والبيئية ومساعدة الـمحتاجين ضمن الامكانيات التي تتوفر.
2 ــ نشر ثقافة الوعي البيئي لحماية البحر والشواطئ والأنهار من التلوث.
3 ــ تنمية مهارات ومعارف واتجاهات العاملين في حقل حماية وتنمية البيئة.
4 ــ العمل على توفير التدريب الـمستمر على أنواعه للعاملين في التنمية الـمستدامة والبيئة.
5 ــ إنشاء معاهد مهنية للتدريب والتأهيل الفني والـمهني ودور حضانة ومدارس التعليم الأكاديمي.
6 ــ نشر ودعم ثقافة استخدام الطاقة البديلة والحفاظ على البيئة وإعادة التدوير.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سوميا محمود يحي
علي طالب بدر الدين
مي حسين عبود
فؤاد علي بدر الدين
هند عباس ابراهيم خليل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد علي بدر الدين.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي