All legislation

علم وخبر Notice of association No. 103 24/01/2023

تأسيس جمعية بإسم: «آبيس» {ABYS S} مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
103
Date
24/01/2023
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 103 تاريخ 24/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «آبيس» {ABYSS} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14817 تاريخ 27/9/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الحدث ــ شارع القصر الجمهوري ــ العقار رقم 114 ــ القسم رقم 19 ــ ملك ايلي فؤاد البعينو ــ الطابق الثالث ــ قضاء بعبدا.

غايتها: إجتماعية تثقيفية:

ــ تعمل على تنمية وتأهيل وتمكين ودعم قدرات جميع أفراد وفئات ومؤسسات الـمجتمع اللبناني.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. ساهر حسن العنان

د. بيسان عادل حرقوص

فراس محمد السبع

صفاء عبد القادر عصافيري

ايلي فؤاد البعينو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ساهر حسن العنان.

«آبيس»{ABYSS}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي