المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:
«ملتقى بيروت» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 923 تاريخ 24/8/2022
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: «ملتقى بيروت» {Multaka Beirut}
بدلاً من:
«ملتقى بيروت»
علم وخبر Notice of association No. 104 24/01/2023
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على بيان العلـم والخبر برقم 923 تاريخ 24/8/2022,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «ملتقى بيروت» الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الادارية الـمشـتـركة برقم 18834 تاريخ 13/12/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين ,
يقرر ما يأتي:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:
«ملتقى بيروت» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 923 تاريخ 24/8/2022
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: «ملتقى بيروت» {Multaka Beirut}
بدلاً من:
«ملتقى بيروت»
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي