All legislation

مرسوم Decree No. 10593 18/10/2022

اعتبار الأشغال العائدة لـمشروع (إنشاء محطة شبطين لتكرير الـمياه الـمبتذلة في دير كفيفان مع خط الجر الـمؤدي إليها وتأمين طريق الوصول الى محطة التكرير ـ قضاء البترون) من الـمنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10593
Date
18/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2503-2504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10593 تاريخ 18/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك( وتعديلاته،

بناء على التخطيط الـموضوع من قبل وزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية والعائد لـمشروع (إنشاء محطة شبطين لتكرير الـمياه الـمبتذلة في دير كفيفان مع خط الجر الـمؤدي إليها وتأمين طريق الوصول الى محطة التكرير ــ قضاء البترون(،

بناء على موافقة الـمجلس البلدي لبلدية شبطين بموجب قراره رقم 33 تاريخ 30/12/2021،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الأشغال العائدة لـمشروع (إنشاء محطة شبطين لتكرير الـمياه الـمبتذلة في دير كفيفان مع خط الجر الـمؤدي إليها وتأمين طريق الوصول الى محطة التكرير ــ قضاء البترون) من الـمنافع العامة.

المادة 2

تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم والـمبينة على اللائحة والخريطة الـمرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تحدد الـمدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الطاقة والـمياه الامضاء: وليد فياض