المادة 1
تعتبر الأشغال العائدة لـمشروع (إنشاء محطة شبطين لتكرير الـمياه الـمبتذلة في دير كفيفان مع خط الجر الـمؤدي إليها وتأمين طريق الوصول الى محطة التكرير ــ قضاء البترون) من الـمنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10593 18/10/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك( وتعديلاته،
بناء على التخطيط الـموضوع من قبل وزارة الطاقة والـمياه ــ الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية والعائد لـمشروع (إنشاء محطة شبطين لتكرير الـمياه الـمبتذلة في دير كفيفان مع خط الجر الـمؤدي إليها وتأمين طريق الوصول الى محطة التكرير ــ قضاء البترون(،
بناء على موافقة الـمجلس البلدي لبلدية شبطين بموجب قراره رقم 33 تاريخ 30/12/2021،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الأشغال العائدة لـمشروع (إنشاء محطة شبطين لتكرير الـمياه الـمبتذلة في دير كفيفان مع خط الجر الـمؤدي إليها وتأمين طريق الوصول الى محطة التكرير ــ قضاء البترون) من الـمنافع العامة.
تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم والـمبينة على اللائحة والخريطة الـمرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد الـمدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الطاقة والـمياه الامضاء: وليد فياض