All legislation

مرسوم Decree No. 10599 19/10/2022

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة رومية العقارية ـ قضاء الـمتن

Type
مرسوم · Decree
Number
10599
Date
19/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2505-2506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10599 تاريخ 19/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية( وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة(،

بناء على القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (الـملكية العقارية(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 5/1/2021 والـمسجل بالرقم 27/2021 من الاستاذ مارون أبي فاضل بالوكالة عن مالكي العقار رقم 313 من منطقة رومية العقارية ــ قضاء الـمتن، الـمتضمن طلبهم الـموافقة على اسقاط قسم من (مجرى مياه شتوي) محاذي للعقار الـمذكورة أعلاه لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة،

بناء على التعهد بشراء القسم الـمسقط من مجرى الـمياه الشتوي والتنازل عن القسم الـمستحدث لصالح الاملاك العمومية النهرية والـمسجل لدى كاتب العدل في جديدة الـمتن الاستاذ وليم جورج فخري رقم 1800/2021 تاريخ 23/3/2021،

بناء على الـموافقة الـمبدئية لوزير الطاقة والـمياه رقم 27/2021 تاريخ 22/12/2021،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضم دون بدل الى الأملاك العمومية النهرية القسم الـمبين باللون الأزرق على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم من العقار رقم 313 من منطقة رومية العقارية ــ قضاء الـمتن والبالغة مساحته /25.5/م2 تقريبا (ستة وعشرون مترا مربعا تقريبا) والـمحدد بالأحرف (هـ ــ وــ ز ــ هـ) ليشكل قسما متمما لـمجرى الـمياه الشتوي بدلا من القسم الـمبين باللون الأحمر والـمشار اليه في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.

المادة 2

اسقط من الأملاك العمومية النهرية لحـسـاب أملاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى الـمياه الشتوي الفاصل بين العقارين رقم 310 ورقم 313 من منطقة رومية العقارية ــ قضاء الـمتن، البالغة مساحته /167 م2/ (مائة وسبعة وستون مترا مربعا تقريبا) والـمبين باللون الأحمر والـمحدد بالأحرف (أ ــ ب ــ ج ــ د ــ أ) على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم تمهيدا لبيعه وفق للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

على طالبي الاسقاط القيام بالأعمال التالية:

أ ــ إنشاء قناة خرسانية حديثة في القسم من العقار رقم 313 من منطقة رومية العقارية ــ قضاء الـمتن موضوع الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم تؤمن سيلان الـمياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة الـمرفقة.

ب ــ إظهار حدود قسم الـمجرى الحالي والـمحدث موضوع الـمادتين الاولى والثانية من هذا الـمرسوم عن طريق الدوائر الـمختصة لتحديد مساحتهما نهائيا.

ج ــ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة إلى تحوير مجرى الـمياه.

المادة 4

يبقى طالبي الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها وعن جميع الأضرار التي قد تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وإن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية.

المادة 5

لا يعمل بهذا الـمرسوم الا بعد أن يقوم طالبي الاسقاط بجميع الأعمال الفنية وتأمين سيلان الـمياه بصورة طبيعية في قسم القناة الـمحدث موضوع الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم بإشراف الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية الفني الـمباشر.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الطاقة والـمياه الامضاء: وليد فياض وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل