إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته.
بناء على لوائح الشطب الصادرة عن الـمديرية العامة للأوقاف الإسلامية بأسماء الذين لهم حق انتخاب الـمفتي الـمحلي والتي تم نشرها أصولا في مركز كل دائرة وقفية في كافة الـمناطق اللبنانية وفقا لـما نصت عليه الـمادة 12 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 .
بناء على مقتضيات الـمصلحة الإسلامية العليا.
يقرر ما يأتي:
المواد
تدعى الهيئة الناخبة الـمنصوص عليها في الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 الـمعدل لانتخاب الـمفتي الـمحلي في راشيا، وتحدّد الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد بتاريخ 24 جمادى الاولى 1444هـ، الـموافق 18 كانون الأول 2022م موعدا لإجراء الانتخابات بمقر دائرة أوقاف البقاع في منطقة بر الياس بحضور ثلثي أعضاء الهيئة الناخبة؛ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تُعقد جلسة الانتخاب الثانية في الساعة العاشرة من اليوم نفسه بحضور نصف أعضاء الهيئة الناخبة الـمنصوص عليها في الـمادة العاشرة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955.
تقدم طلبات الترشيح لـمنصب الـمفتي الـمحلي في راشيا مباشرة في الـمديرية العامة للأوقاف الإسلامية في العاصمة بيروت وفق النموذج الـمعدّ في الـمديرية لهذه الغاية، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت 19/11/2022م،
تعلن أسماء الـمرشحين الـمقبولين قبل 15 يوما على الأقل من موعد الانتخاب.
تكلف الـمديرية العامة للأوقاف الإسلامية بإجراء الـمقتضى وفقا للأصول الـمرعية الإجراء، وينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ربيع الأول 1444هـ
و25 تشرين الأول 2022م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ عبد اللطيف دريان