All legislation

قرار Decision No. 157 25/10/2022

(دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب الـمفتي الـمحلي في بعلبك ـ الهرمل)

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
25/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 25/10/2022
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته.

بناء على لوائح الشطب الصادرة عن الـمديرية العامة للأوقاف الإسلامية بأسماء الذين لهم حق انتخاب الـمفتي الـمحلي والتي تم نشرها أصولا في مركز كل دائرة وقفية في كافة الـمناطق اللبنانية وفقا لـما نصت عليه الـمادة 12 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 .

بناء على مقتضيات الـمصلحة الإسلامية العليا.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تدعى الهيئة الناخبة الـمنصوص عليها في الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 الـمعدل لانتخاب الـمفتي الـمحلي في بعلبك ــ الهرمل، وتحدّد الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد بتاريخ 24 جمادى الاولى 1444هـ، الـموافق 18 كانون الأول 2022م موعدا لإجراء الانتخابات في مقر دائرة أوقاف بعلبك ــ الهرمل بحضور ثلثي أعضاء الهيئة الناخبة؛ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تُعقد جلسة الانتخاب الثانية في الساعة العاشرة من اليوم نفسه بـحـضـور نصف أعضاء الهيئة الناخبة الـمنصوص عليها في الـمادة العاشرة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955.

المادة 2

تقدم طلبات الترشيح لـمنصب الـمفتي الـمحلي في بعلبك ــ الهرمل مباشرة في الـمديرية العامة للأوقاف الإسلامية في العاصمة بيروت وفق النموذج الـمعدّ في الـمديرية لهذه الغاية، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت 19/11/2022م،

المادة 3

تعلن أسماء الـمرشحين الـمقبولين قبل 15 يوما على الأقل من موعد الانتخاب.

المادة 4

تكلف الـمديرية العامة للأوقاف الإسلامية بإجراء الـمقتضى وفقا للأصول الـمرعية الإجراء، وينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ربيع الأول 1444هـ و25 تشرين الأول 2022م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان