All legislation

قرار Decision No. 1163 20/10/2022

تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة الـمغر وبلا ـ قضاء بشري

Type
قرار · Decision
Number
1163
Date
20/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1163 تاريخ 20/10/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 1191/إ تاريخ 28/9/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد الياس روفايل الشويفاتي بإعتباره العضو الإختياري الاكبر سناً في بلدة الـمغر وبلا ــ قضاء بشري مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد جرجس نعمة الله الشويفاتي وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي