المادة 1
يعتبر مجلس بلدية خريبة الجندي ــ محافظة عكار منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه.
قرار Decision No. 1164 20/10/2022
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب مـحـافـظ عكار رقم 591/ب تاريخ 28/9/2022،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية خريبة الجندي ــ محافظة عكار منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه.
يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية خريبة الجندي حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي