ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية سهول الخير» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 2901 تاريخ 18/2/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية سهول الخير"
مركزها: زحلة ــ منطقة حوش الأمراء العقارية ــ العقار رقم 1081 ــ القسم رقم 14 ــ ملك غسان ناظم شكر ــ الطابق الثاني.
غايتها: ــ خيرية: الـمساعدة على مكافحة الفقر وتحسين مستوى معيشة الأفراد الـمحتاجين.
ــ ثقافية: الـمشاركة في صياغة الـمعايير الضرورية لبناء مجتمع الـمعرفة وبلوغ التفكير الـمنطقي والعقلاني.
ــ تربوية: تقديم الـمساعدة والعون على إختيار الخبرات والتجارب التربوية الناجحة من أجل رفع مستوى التعليم.
ــ إجتماعية: الـمساهمة في مواجهة الإحتياجات الـمستجدة ورسم الحلول للـمشاكل الطارئة.
ــ صحية: العمل على توفير الرعاية الصحية ونشر الوعي للحدّ من إنتشار الأوبئة والأمراض.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. غسان ناظم شكر
هنا منيف الـمعلـم
وليد سمير حسنه
محمود حسن معربوني
بسام ناظم شكر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام ناظم شكر.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الأول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي