All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1128 11/10/2022

تأسيس جمعية بإسم: «البيت الأوكراني في لبنان» "UKrainian House in Lebanon" مركزها: شكا ـ قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1128
Date
11/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2512-2513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1128 تاريخ 11/10/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"البيت الأوكراني في لبنان" "UKrainian House in Lebanon" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 735 تاريخ 14/1/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"البيت الأوكراني في لبنان"

مركزها: شكا ــ منطقة شكا العقارية ــ العقار رقم 2786 ــ ملك فارس ديب اللاهوط ــ قضاء البترون.

غايتها: 1 ــ توفير أواصر الـمحبة والتعاون بين أعضاء الجمعية والإهتمام بمصالحهم وقضاياهم الحياتية والإجتماعية والنظر في متطلباتهم وتقديم العون اللازم لهم.

2 ــ تنمية التعاون الثقافي والإجتماعي والتربوي والوطني وتوسيع التعاون مع الـمؤسسات الثقافية والإجتماعية والوطنية.

3 ــ العمل على رفع الـمستوى الإجتماعي والتربوي والصحي من خدمات الجمعية عن طريق إنشاء الـمدرسة والـمستوصف وقاعة محاضرات ومكتبة وتنظيم دورات لـمحو الأمية وإعداد فرق موسيقية.

4 ــ العمل على التوعية في سبيل الحفاظ على البيئة وسلامة الصحة العامة وذلك بتقديم الإشارات وبذل النشاطات الفعالة لهذه الغاية.

5 ــ العمل بكل الإمكانية لـمساعدة الـمعوزين والفقراء والـمعوقين والأيتام «صحيا وإجتماعيا ــ وثقافيا».

6 ــ إحياء الـمناسبات الوطنية والأعياد إسهاما في تعزيز الروح الوطنية.

7 ــ العمل على تفعيل دور الـمرأة في الـمجتمع وإقامة دورات عدة بهذا الخصوص.

8 ــ تطوير العلاقات بين الجالية اللبنانية في أوكرانية والجالية الأوكرانية في لبنان.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

فارس ديب ديب اللاهوط

ايفانا فاسيلوفنا الكسينكو

هانا ايشكوف فيكتوريفنا

مارينا بفغين انطونيوك

ايلينا يوري غورب

ايلينا غويغوري ملنيتشنكو

آنا فيكتور كودينوفا

يوليا فاسيلي غوليفسكا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فارس ديب ديب اللاهوط.

"UKrainian House in Lebanon"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي