المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"البيت الأوكراني في لبنان"
مركزها: شكا ــ منطقة شكا العقارية ــ العقار رقم 2786 ــ ملك فارس ديب اللاهوط ــ قضاء البترون.
غايتها: 1 ــ توفير أواصر الـمحبة والتعاون بين أعضاء الجمعية والإهتمام بمصالحهم وقضاياهم الحياتية والإجتماعية والنظر في متطلباتهم وتقديم العون اللازم لهم.
2 ــ تنمية التعاون الثقافي والإجتماعي والتربوي والوطني وتوسيع التعاون مع الـمؤسسات الثقافية والإجتماعية والوطنية.
3 ــ العمل على رفع الـمستوى الإجتماعي والتربوي والصحي من خدمات الجمعية عن طريق إنشاء الـمدرسة والـمستوصف وقاعة محاضرات ومكتبة وتنظيم دورات لـمحو الأمية وإعداد فرق موسيقية.
4 ــ العمل على التوعية في سبيل الحفاظ على البيئة وسلامة الصحة العامة وذلك بتقديم الإشارات وبذل النشاطات الفعالة لهذه الغاية.
5 ــ العمل بكل الإمكانية لـمساعدة الـمعوزين والفقراء والـمعوقين والأيتام «صحيا وإجتماعيا ــ وثقافيا».
6 ــ إحياء الـمناسبات الوطنية والأعياد إسهاما في تعزيز الروح الوطنية.
7 ــ العمل على تفعيل دور الـمرأة في الـمجتمع وإقامة دورات عدة بهذا الخصوص.
8 ــ تطوير العلاقات بين الجالية اللبنانية في أوكرانية والجالية الأوكرانية في لبنان.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
فارس ديب ديب اللاهوط
ايفانا فاسيلوفنا الكسينكو
هانا ايشكوف فيكتوريفنا
مارينا بفغين انطونيوك
ايلينا يوري غورب
ايلينا غويغوري ملنيتشنكو
آنا فيكتور كودينوفا
يوليا فاسيلي غوليفسكا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فارس ديب ديب اللاهوط.
"UKrainian House in Lebanon"