All legislation

قرار Decision No. 143 28/02/2023

تمديد مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن الـمبالغ الـمدفوعة خلال الفصل الرابع من العام 2022 وفقا لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
28/02/2023
Official Gazette
Issue 10, 09/03/2023, p. 1023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 28/02/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون النافذ حكما رقـــم 10 تـــاريـــخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة 29 منه، التي أوجبت على من يدفع مبالغ وفقا لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل أن يصرح عنها وأن يسددها فصليا،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمواد 41/42/43 منه،

بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 26/01/2023 (تمديد مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن الـمبالغ الـمدفوعة خلال الفصل الرابع من العام 2022 وفقا لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل(،

بناء على الـمـذكـرة رقــم 2258/ص1 تــاريـــخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 20/03/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة الـمتوجبة عن الـمبالغ الـمدفوعة وفقا لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الرابع من العام 2022 .

المادة 2

يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

28 شباط 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل