All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1129 11/10/2022

تأسيس جمعية بإسم: "Make_It_Better" «مايك_ ات_بيتر» مركزها: فرن الشباك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1129
Date
11/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2513-2514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1129 تاريخ 11/10/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "Make_It_Better" «مايك_ ات_بيتر» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16290 تاريخ 17/11/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: فرن الشباك ــ شارع رشدان ــ منطقة فرن الشباك العقارية

ــ العقار رقم 355 ــ القسم رقم 6 ــ ملك جورج سيمون تابت ــ قضاء بعبدا.

غايتها: ــ مساعدة الأشخاص بإعطائهم مساعدات، مأكولات، هدايا، أو أيّ غرض آخر وتوعية الأشخاص على أهمية مساعدة أشخاص آخرين بتصوير هذه الأفعال.

ــ تنظيم نشاطات ثقافية مختلفة من مسابقات ومبادرات وبرامج دعم لدعم الـمجتمع والنشاطات العامة ودعم الشركات ومنظمات الـمجتمع الـمدني والأفراد.

ــ ترتيب وتنظيف الحدائق العامة، خلق مساحة للدعم الإداري والتنظيمي للـمبادرات والـمشاريع.

ــ إفتتاح، تنظيم وإدارة أماكن تسمح للأشخاص بأن يأكلوا مجانا.

ــ دعم جهود لتأسيس مبادرات مماثلة داخل لبنان وخارجه.

ــ تأمين مساحة للعرض وللـمناسبات والأحداث لإستضافة معارض فنية، وموسيقية وثقافية وحلقات نقاش وغيرها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. جورج سيمون تابت

د. منى جان واكد

روبـير سيمون جورج تابت

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روبـير سيمون جورج تابت.

"Make_It_Better" «مايك_ ات_بيتر»

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي