المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«التجمع الوطني للزيتون وزيت الزيتون اللبناني»
مركزها: الحازمية ــ حي مار تقلا ــ منطقة بعبدا العقارية ــ العقار رقم 5146 ــ مبنى وزارة الزراعة ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ تحسين وتطوير سلسلة إنتاج الزيتون وزيت الزيتون اللبناني لـما فيه خير جميع العاملين فيه والـمستفيدين منه والـمستهلكين.
2 ــ تضافر جهود الـمعنيين بالزيتون وزيت الزيتون على مختلف إختصاصاتهم الزراعية والإنتاجية والترويجية والعلـمية والبحثية والحرفية.
3 ــ التعاون الوثيق مع الإدارات العامة والـمؤسسات ذات الصلة في الشؤون التي تخص سلسلة الزيتون وزيت الزيتون والتنسيق بشكل خاص مع وزارة الزراعة.
4 ــ تقييم الحاجات الـمتعلقة بسلسلة الزيتون وزيت الزيتون اللبناني وتنميتها وتطويرها والـمساعدة على تصريف منتجات الزيتون في الأسواق الداخلية والخارجية وإقتراح سبل حماية الـمنتج الوطني من الـمنافسة غير الشرعية.
5 ــ الـمساهمة في نموّ وتعزيز ثقافة وتراث الزيتون كإرث حضاري لكامل دول حوض البحر الـمتوسط وكذلك في تطوير سياحة الزيتون وزيت الزيتون.
6 ــ تحفيز الوزارات الـمعنية وخاصة وزارة الزراعة على عقد دورات وندوات تضم جميع الـمعنيين في سلسلة الزيتون وزيت الزيتون، من القطاعين العام والخاص والجامعات ومراكز البحث العلـمي من أجل تحديث دوري للإستراتيجيات ذات الصلة بما فيها عقد الإتفاقيات/ مذكرات التفاهم مع دول أخرى لهذا الخصوص.
7 ــ الـمساهمة في إعداد آلية تعاون بين أعضاء الجمعية والـمختبرات وخاصة العائدة لوزارة الزراعة بما فيه الـمختبر الوطني لزيت الزيتون، من أجل التحفيز على أجواء التحاليل الدورية للـمنتجات.
8 ــ تحفيز الأعضاء الـمنتجين على رفع مستوى الـمنتج والإرتقاء بمعاييره الى الـمواصفات الدولية، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لتعريف الـمستهلك
على نوعية زيت الزيتون والترويج لـمنتج زيت الزيتون.
9 ــ دراسة وإقتراح كل ما يتعلق بتنمية وتطوير سلسلة إنتاج الزيتون وزيت الزيتون في لبنان.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
وليد نقولا الـمشنتف
خضر محمود سرحان
انطوان حليم اللقيس
اليانا ابراهيم الرياشي
رفول الياس رفول
حسن اسدالله سلامي
خالد حسين العمري
طوني بولس مارون
كريستيان الياس عساف
جوزيف جبور الغريب
يوسف يوسف فارس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد نقولا الـمشنتف.