All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1150 14/10/2022

تأسيس جمعية بإسم: «التجمع الوطني للزيتون وزيت الزيتون اللبناني» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1150
Date
14/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2515-2516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1150 تاريخ 14/10/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«التجمع الوطني للزيتون وزيت الزيتون اللبناني» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2072 تاريخ 7/2/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«التجمع الوطني للزيتون وزيت الزيتون اللبناني»

مركزها: الحازمية ــ حي مار تقلا ــ منطقة بعبدا العقارية ــ العقار رقم 5146 ــ مبنى وزارة الزراعة ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ تحسين وتطوير سلسلة إنتاج الزيتون وزيت الزيتون اللبناني لـما فيه خير جميع العاملين فيه والـمستفيدين منه والـمستهلكين.

2 ــ تضافر جهود الـمعنيين بالزيتون وزيت الزيتون على مختلف إختصاصاتهم الزراعية والإنتاجية والترويجية والعلـمية والبحثية والحرفية.

3 ــ التعاون الوثيق مع الإدارات العامة والـمؤسسات ذات الصلة في الشؤون التي تخص سلسلة الزيتون وزيت الزيتون والتنسيق بشكل خاص مع وزارة الزراعة.

4 ــ تقييم الحاجات الـمتعلقة بسلسلة الزيتون وزيت الزيتون اللبناني وتنميتها وتطويرها والـمساعدة على تصريف منتجات الزيتون في الأسواق الداخلية والخارجية وإقتراح سبل حماية الـمنتج الوطني من الـمنافسة غير الشرعية.

5 ــ الـمساهمة في نموّ وتعزيز ثقافة وتراث الزيتون كإرث حضاري لكامل دول حوض البحر الـمتوسط وكذلك في تطوير سياحة الزيتون وزيت الزيتون.

6 ــ تحفيز الوزارات الـمعنية وخاصة وزارة الزراعة على عقد دورات وندوات تضم جميع الـمعنيين في سلسلة الزيتون وزيت الزيتون، من القطاعين العام والخاص والجامعات ومراكز البحث العلـمي من أجل تحديث دوري للإستراتيجيات ذات الصلة بما فيها عقد الإتفاقيات/ مذكرات التفاهم مع دول أخرى لهذا الخصوص.

7 ــ الـمساهمة في إعداد آلية تعاون بين أعضاء الجمعية والـمختبرات وخاصة العائدة لوزارة الزراعة بما فيه الـمختبر الوطني لزيت الزيتون، من أجل التحفيز على أجواء التحاليل الدورية للـمنتجات.

8 ــ تحفيز الأعضاء الـمنتجين على رفع مستوى الـمنتج والإرتقاء بمعاييره الى الـمواصفات الدولية، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لتعريف الـمستهلك

على نوعية زيت الزيتون والترويج لـمنتج زيت الزيتون.

9 ــ دراسة وإقتراح كل ما يتعلق بتنمية وتطوير سلسلة إنتاج الزيتون وزيت الزيتون في لبنان.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

وليد نقولا الـمشنتف

خضر محمود سرحان

انطوان حليم اللقيس

اليانا ابراهيم الرياشي

رفول الياس رفول

حسن اسدالله سلامي

خالد حسين العمري

طوني بولس مارون

كريستيان الياس عساف

جوزيف جبور الغريب

يوسف يوسف فارس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد نقولا الـمشنتف.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي