المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ شارع سامي الصلح ــ العقار رقم 5197 ــ بناء اللبان ــ الطابق الأول ــ جنوبي غربي.
غايتها: العمل على رفع الـمستوى التربوي والصحي والإجتماعي من خلال الـمساهمة في:
1 ــ تأسيس وإدارة النوادي والـمراكز والـمعاهد والـمؤسسات الـمتعلقة بغايات الجمعية الـمذكورة أعلاه والـمساهمة فيها.
2 ــ تأسيس وإدارة الحضانات والـمدارس الخاصة والإبتدائية والـمتوسطة والثانوية والـمعاهد والجامعات، وتأسيس وإدارة دور التأهيل ونواد ومراكز العناية الصحية والـمستوصفات والـمستشفيات والـمختبرات ودور العجزة.
3 ــ القيام بكل ما من شأنه الـمساهمة في رفع الحرمان والفقر والأمية عن الـمواطنين والعمل وإقامة وخلق وتطوير وتنظيم وتنفيذ ودعم مهرجانات ومعارض ومؤتمرات في كافة الـمجالات التي تهم الـمجتمع الـمدني.
4 ــ الإهتمام بالقضايا النسائية. وتشجيع الـمرأة على الـمساهمة والإنخراط في الشأن العام وتفعيل دورها في الـمجتمع.
5 ــ تنمية الوعي وتفعيل الإدراك لدى الشباب لا سيما الطلاب في الـمدارس والجامعات لجهة الروح الوطنية والشعور بالإنتماء للوطن. والتمكين الإقتصادي والإجتماعي للنساء والشباب وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل الـمشروعة والقانونية وإستعمال مختلف الوسائل الـمكتوبة والـمنشورة والـمصورة التلفزيونية والإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعية وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل بهدف تحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
نورهان طلال اللبان
ريهام طلال اللبان
تغريد يوسف بيضون
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذة نورهان طلال اللبان.
«روح بيروت» ""Soul of Beirut