All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1152 14/10/2022

تأسيس جمعية بإسم: «روح بيروت» "Soul of Beirut" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1152
Date
14/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2517-2518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1152 تاريخ 14/10/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «روح بيروت» "Soul of Beirut" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9850 تاريخ 1/7/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ شارع سامي الصلح ــ العقار رقم 5197 ــ بناء اللبان ــ الطابق الأول ــ جنوبي غربي.

غايتها: العمل على رفع الـمستوى التربوي والصحي والإجتماعي من خلال الـمساهمة في:

1 ــ تأسيس وإدارة النوادي والـمراكز والـمعاهد والـمؤسسات الـمتعلقة بغايات الجمعية الـمذكورة أعلاه والـمساهمة فيها.

2 ــ تأسيس وإدارة الحضانات والـمدارس الخاصة والإبتدائية والـمتوسطة والثانوية والـمعاهد والجامعات، وتأسيس وإدارة دور التأهيل ونواد ومراكز العناية الصحية والـمستوصفات والـمستشفيات والـمختبرات ودور العجزة.

3 ــ القيام بكل ما من شأنه الـمساهمة في رفع الحرمان والفقر والأمية عن الـمواطنين والعمل وإقامة وخلق وتطوير وتنظيم وتنفيذ ودعم مهرجانات ومعارض ومؤتمرات في كافة الـمجالات التي تهم الـمجتمع الـمدني.

4 ــ الإهتمام بالقضايا النسائية. وتشجيع الـمرأة على الـمساهمة والإنخراط في الشأن العام وتفعيل دورها في الـمجتمع.

5 ــ تنمية الوعي وتفعيل الإدراك لدى الشباب لا سيما الطلاب في الـمدارس والجامعات لجهة الروح الوطنية والشعور بالإنتماء للوطن. والتمكين الإقتصادي والإجتماعي للنساء والشباب وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل الـمشروعة والقانونية وإستعمال مختلف الوسائل الـمكتوبة والـمنشورة والـمصورة التلفزيونية والإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعية وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل بهدف تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

نورهان طلال اللبان

ريهام طلال اللبان

تغريد يوسف بيضون

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذة نورهان طلال اللبان.

«روح بيروت» ""Soul of Beirut

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي