All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1156 14/10/2022

تأسيس جمعية بإسم: «أنا عطشان» "Ana Aatchane" مركزها: شننعير ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1156
Date
14/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2518-2519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1156 تاريخ 14/10/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «أنا عطشان» "Ana Aatchane" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2587 تاريخ 16/2/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: شننعير ــ منطقة شننعير العقارية ــ العقار رقم 436 ــ القسم رقم 4 ــ ملك اسعد انيس ابي زيد ضو ــ الطابق السفلي ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ مساعدة الـمحتاجين من مواد غذائية، أدوية وأقساط مدرسية.

2 ــ ترميم منازل الفقراء.

3 ــ إرشادات عملية (تعليم مصالح وعلوم) وتأمين فرص عمل للـمحتاجين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

اسعد انيس ابي زيد ضو

شارلوت سامي بكري كسباه

مرييل اميل تابت

سندرا انطوان عاد

دنيز رياض طحان

لينا شحاده نجمه

كريس سمير غطاس

فاروق معروف غضبان

جوزيت زخيا ريشا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسعد انيس ابي زيد ضو.

«أنا عطشان» "Ana Aatchane"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي