المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"تجمع مزارعي زيتون جبل حرمون"
مركزها: حاصبيا ــ حي الفوقاني وحارة الـموارنة ــ العقار رقم 476 ــ القسم 14 ــ ملك راغب شوقي حـامد ــ الطابق الاول.
غايتها: تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية:
أ ــ تقديم الدورات التثقيفية والتدريب الفني لأعضائها.
ب ــ القيام بحملات توعية اجتماعية وثقافية.
ج ــ تقديم الخدمات والدعم للزراعة، مثل تأجير الـمعدات، وشراء الكيماويات والأسمدة، ونقل الـمحصول، الخ.
د ــ تقديم الـمساعدة الفنية للـمزارعين في مجال إنتاج الفواكه والخضروات، مع التركيز بشكل خاص على انتاج الزيتون.
هــ ــ مساعدة الأعضاء للحصول على شهادات الجودة لانتاج زيت الزيتون.
و ــ مساعدة الـمزارعين في تخزين وتحليل وتعبئة زيت الزيتون.
ز ــ تطوير علامة تجارية مشتركة لزيت الزيتون عالي الجودة من حاصبيا.
ح ــ دعم مبيعات إنتاج الـمزارعين مع التركيز بشكل خاص على زيت الزيتون.
ط ــ وضع وتنفيذ مشاريع تهدف الى دعم التنمية الريفية في منطقة حاصبيا.
ي ــ القيام بأنشطة توعية حول القضايا البيئية لتعزيز الوعي البيئي في منطقة حاصبيا.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة، كما تنفذ الاهداف بالتعاون مع جمعيات محلية ودولية التي تعنى بنفس اهداف ونشاطات الجمعية.
الـمؤسسون السادة:
محمد احمد صعب
اميره سمير يوسف
جورج انطوان سابا
زاهر نبيه حلاوة غصن
ناتالي عدنان عواضه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي جورج أنطوان سابا
"MOUNT HERMON OLIVE FARMERS CONSORTIUM"