All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1157 14/10/2022

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع مزارعي زيتون جبل حرمون» "MOUNT HERMON OLIVE FARMERS CONSORTIUM" مركزها: حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1157
Date
14/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2519-2520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1157 تاريخ 14/10/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تجمع مزارعي زيتون جبل حرمون»

"MOUNT HERMON OLIVE FARMERS CONSORTIUM" والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإدارية الـمشتركة برقم 9644 تاريخ 28/6/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"تجمع مزارعي زيتون جبل حرمون"

مركزها: حاصبيا ــ حي الفوقاني وحارة الـموارنة ــ العقار رقم 476 ــ القسم 14 ــ ملك راغب شوقي حـامد ــ الطابق الاول.

غايتها: تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية:

أ ــ تقديم الدورات التثقيفية والتدريب الفني لأعضائها.

ب ــ القيام بحملات توعية اجتماعية وثقافية.

ج ــ تقديم الخدمات والدعم للزراعة، مثل تأجير الـمعدات، وشراء الكيماويات والأسمدة، ونقل الـمحصول، الخ.

د ــ تقديم الـمساعدة الفنية للـمزارعين في مجال إنتاج الفواكه والخضروات، مع التركيز بشكل خاص على انتاج الزيتون.

هــ ــ مساعدة الأعضاء للحصول على شهادات الجودة لانتاج زيت الزيتون.

و ــ مساعدة الـمزارعين في تخزين وتحليل وتعبئة زيت الزيتون.

ز ــ تطوير علامة تجارية مشتركة لزيت الزيتون عالي الجودة من حاصبيا.

ح ــ دعم مبيعات إنتاج الـمزارعين مع التركيز بشكل خاص على زيت الزيتون.

ط ــ وضع وتنفيذ مشاريع تهدف الى دعم التنمية الريفية في منطقة حاصبيا.

ي ــ القيام بأنشطة توعية حول القضايا البيئية لتعزيز الوعي البيئي في منطقة حاصبيا.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة، كما تنفذ الاهداف بالتعاون مع جمعيات محلية ودولية التي تعنى بنفس اهداف ونشاطات الجمعية.

الـمؤسسون السادة:

محمد احمد صعب

اميره سمير يوسف

جورج انطوان سابا

زاهر نبيه حلاوة غصن

ناتالي عدنان عواضه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي جورج أنطوان سابا

"MOUNT HERMON OLIVE FARMERS CONSORTIUM"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي