المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: حارة حريك ــ صفير ــ العقار رقم 1810 ــ القسم رقم 23 ــ مقابل محطة الأيتام ــ مبنى فواز ـ الطابق الرابع ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين والـمعوزين والعائلات الـمستورة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الاجتماعية والانسانية والثقافية لهم.
2 ــ الـمساهمة في تأمين الاستشفاء والعلاج للـمرضى من ذوي الدخل الـمحدود والايتام.
3 ــ رفع الـمستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق انشاء مدارس خاصة مجانية وغير مجانية ومعهد اكاديمي وفني وتقني ومهني، والاهتمام بالعلوم الانسانية والقيم الاخلاقية ونشر الـمفاهيم الحسنة والسعي. وإلقاء الـمحاضرات الثقافية والـمؤتمرات العلـمية والدورات الثقافية.
4 ــ الـمساهمة في نشر ثقافة التعاون والتعاضد بين افراد الـمجتمع.
5 ــ العمل على تحقيق وإبراز مواهب الشباب اجتماعيا، تربويا، ثقافيا، فنيا.
6 ــ تنظيم أنشطة تربوية ومهنية وثقافية وعلـمية وفنية وصحية بمختلف أنواعها لتشجيع الشباب والأطفال على ممارسة الرياضة والعمل الاجتماعي.
7 ــ الـمساهمة في تأمين الـمساكن والأثاث على انواعها للشباب وذوي الدخل الـمحدود.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
اماني محمود صالح
أحمد محمد حويله
ليال محمد بعلبكي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمد حويله
"One by One Till End"