All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1159 18/10/2022

تأسيس جمعية بإسم: "One by One Till End" مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1159
Date
18/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2520-2521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1159 تاريخ 18/10/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "One by One Till End" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5077 تاريخ 12/4/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: حارة حريك ــ صفير ــ العقار رقم 1810 ــ القسم رقم 23 ــ مقابل محطة الأيتام ــ مبنى فواز ـ الطابق الرابع ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين والـمعوزين والعائلات الـمستورة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الاجتماعية والانسانية والثقافية لهم.

2 ــ الـمساهمة في تأمين الاستشفاء والعلاج للـمرضى من ذوي الدخل الـمحدود والايتام.

3 ــ رفع الـمستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق انشاء مدارس خاصة مجانية وغير مجانية ومعهد اكاديمي وفني وتقني ومهني، والاهتمام بالعلوم الانسانية والقيم الاخلاقية ونشر الـمفاهيم الحسنة والسعي. وإلقاء الـمحاضرات الثقافية والـمؤتمرات العلـمية والدورات الثقافية.

4 ــ الـمساهمة في نشر ثقافة التعاون والتعاضد بين افراد الـمجتمع.

5 ــ العمل على تحقيق وإبراز مواهب الشباب اجتماعيا، تربويا، ثقافيا، فنيا.

6 ــ تنظيم أنشطة تربوية ومهنية وثقافية وعلـمية وفنية وصحية بمختلف أنواعها لتشجيع الشباب والأطفال على ممارسة الرياضة والعمل الاجتماعي.

7 ــ الـمساهمة في تأمين الـمساكن والأثاث على انواعها للشباب وذوي الدخل الـمحدود.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

اماني محمود صالح

أحمد محمد حويله

ليال محمد بعلبكي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمد حويله

"One by One Till End"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2022 وزارة الداخلية والبلديات بسام مولوي