All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1160 18/10/2022

تأسيس جمعية بإسم: «مد لايف للخدمات الصحية» مركزها: حي السلـم ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1160
Date
18/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2521-2522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1160 تاريخ 18/10/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مد لايف للخدمات الصحية» والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمـشـتـركـة برقم 9240 تاريخ 17/6/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«مد لايف للخدمات الصحية»

مركزها: حي السلـم ــ حي الجامعة ــ العقار رقم 2292 ــ ملك نبيل حماده عبد الساتر ــ الطابق الأرضي ــ قضاء بعبدا.

غايتها: ــ تنمية الوعي الإجتماعي والصحي والوطني ونشر الثقافة العامة بين الـمواطنين والإهتمام بصورة خاصة بالـمرضى من ذوي الأمراض الـمزمنة الغير انتقالية.

ــ في سبيل، خلق الـمواطن الصالح والسليم من الناحية الجسدية والعقلية، وذلك بالوسائل التالية:

1 ــ إنشاء الـمؤسسات التربوية.

2 ــ إقامة الـمؤسسات الصحية من مستوصفات ومستشفى.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

حسين حماده عبد الساتر

علي حماده عبد الساتر

كميليا محمد عبد النبي

ريم محمد الاتات

زينب عبدالله حجازي

صافي علي كسرواني

دياب مهدي مشيك

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين حماده عبد الساتر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي