ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية زهرة التوليب الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية
الإدارية الـمشتركة برقم 9352 تاريخ 23/6/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية زهرة التوليب الخيرية»
مركزها: درب السيم ــ سيروب ــ بناي ال صالح ــ الطابق الأول ــ قضاء صيدا.
غايتها: 1 ــ تقديم الـمساعدات والإعانات الخيرية للفقراء والـمحتاجين وتوفير أدنى حد من متطلبات الحياة الضرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2 ــ بث روح التعاون والـمحبة والتكافل الاجتماعي والترابط الأسري بين افراد الـمجتمع.
3 ــ الـمساهمة في حل الخلافات والنزاعات القائمة بين افراد الـمجتمع بالطرق القانونية السليمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4 ــ رعاية ومساعدة الأيتام والاهتمام بالعجزة والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الـمساعدات العينية لهم وكل ما من شأنه خدمتهم ورفع معاناتهم ووضع برامج اجتماعية وثقافية وترفيهية لهم.
5 ــ الاهتمام بغرس الاشجار ورعايتها، وإثارة الوعي بأهمية حماية الأشجار والـمساحات الخضراء والحدائق العامة والخاصة باعتبارها الرئة الحقيقة للـمدن.
6 ــ الـمساهمة في نشر الوعي الصحي والتعليمي والـمهني عبر تنظيم الندوات العلـمية والثقافية بالتعاون مع جهات الاختصاص.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ايلي حنا ضاهر
نادين ايليا جبران
صفاء محمود حميد
سميره غازي متى
نسرين معروف فنيش
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي ايلي حنا ضاهر
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الأول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي