المادة 1
يعدل في الـمادة الاولى من القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 في باب 15 وزارة الإتصالات ليُصبح رقم الفصل 1 «الـمديرية العامة للبريد» بدلا من «البريد»
والباقي دون تعديل
قرار Decision No. 626 19/10/2022
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على الـمادتين 21 و22 من قانون الـمحاسبة العمومية،
بناء على قرار وزير الـمالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة(,
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 (تنظيم قطاع خدمات الإتصالات على الأراضي اللبنانية(,
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة(,
بناء لطلب وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد بموجب الكتاب رقم 119/د تاريخ 4/7/2022,
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
يعدل في الـمادة الاولى من القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 في باب 15 وزارة الإتصالات ليُصبح رقم الفصل 1 «الـمديرية العامة للبريد» بدلا من «البريد»
والباقي دون تعديل
يُطبق هذا القرار إبتداء من مشروع موازنة العام 2023 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
19 تشرين الأول 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل