All legislation

قرار Decision No. 626 19/10/2022

تعديل تسمية فصل في الـموازنة العامة في باب وزارة الاتصالات من «البريد» الى «الـمديرية العامة للبريد»

Type
قرار · Decision
Number
626
Date
19/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 626 تاريخ 19/10/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على الـمادتين 21 و22 من قانون الـمحاسبة العمومية،

بناء على قرار وزير الـمالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة(,

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 (تنظيم قطاع خدمات الإتصالات على الأراضي اللبنانية(,

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة(,

بناء لطلب وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد بموجب الكتاب رقم 119/د تاريخ 4/7/2022,

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل في الـمادة الاولى من القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 في باب 15 وزارة الإتصالات ليُصبح رقم الفصل 1 «الـمديرية العامة للبريد» بدلا من «البريد»

والباقي دون تعديل

المادة 2

يُطبق هذا القرار إبتداء من مشروع موازنة العام 2023 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

19 تشرين الأول 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل