المادة 1
وُضعت في الاستيداع بناء لطلبها القاضي السيدة مايا نزيه فواز (رقمها الـمالي 6/395) الـمفتش لدى هيئة التفتيش القضائي لـمدة سنة اعتباراً من تاريخ 1/9/2022 وذلك للقيام بدراسات تتوخى الإدارة منها نفعاً عاماً.
مرسوم Decree No. 10955 05/12/2022
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين)، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي)، لا سيما الـمادة 132 منه،
بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 16/8/2022 من القاضي السيدة مايا فواز، الـمتضمن طلب وضعها في الاستيداع لـمدة سنة اعتباراً من تاريخ 1/9/2022 لـمتابعة دراستها في الخارج،
وبعـد موافقة مجلس هيئة التفتيش القضائي تـاريــخ 8/8/2022،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2022,
يرسم ما يأتي:
وُضعت في الاستيداع بناء لطلبها القاضي السيدة مايا نزيه فواز (رقمها الـمالي 6/395) الـمفتش لدى هيئة التفتيش القضائي لـمدة سنة اعتباراً من تاريخ 1/9/2022 وذلك للقيام بدراسات تتوخى الإدارة منها نفعاً عاماً.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2022 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل