All legislation

مرسوم Decree No. 10955 05/12/2022

وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبها

Type
مرسوم · Decree
Number
10955
Date
05/12/2022
Official Gazette
Issue 55, 22/12/2022, p. 3561
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12232 تاريخ 03/10/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10955 تاريخ 05/12/2022
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين)، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي)، لا سيما الـمادة 132 منه،

بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 16/8/2022 من القاضي السيدة مايا فواز، الـمتضمن طلب وضعها في الاستيداع لـمدة سنة اعتباراً من تاريخ 1/9/2022 لـمتابعة دراستها في الخارج،

وبعـد موافقة مجلس هيئة التفتيش القضائي تـاريــخ 8/8/2022،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

وُضعت في الاستيداع بناء لطلبها القاضي السيدة مايا نزيه فواز (رقمها الـمالي 6/395) الـمفتش لدى هيئة التفتيش القضائي لـمدة سنة اعتباراً من تاريخ 1/9/2022 وذلك للقيام بدراسات تتوخى الإدارة منها نفعاً عاماً.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2022 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل