All legislation

قرار Decision No. 438 06/10/2022

إصدار طابع بريدي عادي

Type
قرار · Decision
Number
438
Date
06/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 438 تاريخ 06/10/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 126 تـاريــخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما الـمواد 25، 26، 27 و28 منه.

بناء على قــرار مجلـس الـوزراء رقـم 10 تـاريــخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002,

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

يجاز للـمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابع البريدي التذكاري للتخليص على الـمواد البريدية، الـمبين فئـته وعدده ومقاسه على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عدد الطوابع

المقاس

ميشال شيحا

30.000 ل.ل.

20.000

3 (ضرب) 4

المادة 2

يجري صنع الطوابع والـمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الأول للإصدار الـمبينة في الـمادتين الاولى والثانية من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع منها معطل كل طابع بعبارة (Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالـمطابع اللبنانية الـمحلية التي تتوفير فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالـمطابع الأجنبية الـمعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والـمـعـروفـة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصة بـصـنـع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على الـمديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لـما هو معتمد للجان الـمماثلة في وزارة الـمالية.

المادة 4

تـزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تـنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2022 وزير الاتصالات م. جوني القرم