إن وزير الاتصالات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/ايلول/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 8292 تاريخ 1961/12/27 (تحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور والتأمينات التي تتقاضاها الادارة لقاء هذه الخدمات) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 3033 تاريخ 1992/12/30 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية) لاسيما )الفقرة 2 من رابعا في القسم الثالث(،
بناء على القرار 1/421 تاريخ 2022/9/26,
وبناء على اقتراح الـمدير العام للاستثمار والصيانة،
ــ يقرر ما يأتي ــ
المواد
تعدل رسوم الـمكالـمات الهاتفية الدولية بالليرة اللبنانية الواردة في الجدول الـملحق بالقرار رقم 1/421 تاريخ 2022/9/26 والـمستوفاة من مشتركي شبكتي الهاتف الثابت والخليوي لتصبح:
دولة قطر، الرمز +974: 7500 ل ل ما يوازي 0.25
الثريا الرمز + 88216: 48000 ل ل ما يوازي 1.6
على أن يتم إعتماد سعر صيرفة الـمعتمد في مصرف لبنان في أول يوم من كل شهر.
أما بالنسبة لرسوم الـمكالـمات الدولية العائدة لخدمة ISDN Basic Rate Access والـمستوفاة بالليرة اللبنانية من الـمشتركين فهي مضاعفة لأسعار الـمكالـمات الهاتفية الدولية الـمطبقة.
تلغى جميع النصوص والقرارات السابقة التي تتعارض ومضمون هذا القرار.
يبلغ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 2022/10/1 ولـمدة سنة ويجدد تلقائيا ما لـم يصدر أي قرار مخالف له.
بيروت في 24 تشرين الأول 2022
وزير الاتصالات
م. جوني القرم