All legislation

مرسوم Decree No. 10956 05/12/2022

اعطاء وزارة الأشغال العامة والنقل ـ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك، سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
10956
Date
05/12/2022
Official Gazette
Issue 55, 22/12/2022, p. 3562
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11442 تاريخ 29/05/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10956 تاريخ 05/12/2022
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/10/2022 لا سيما الـمادة /111/ منه،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 08/06/2023

Replaced by مرسوم رقم 11442 تاريخ 29/05/2023, article 1, from 08/06/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تـعـطـى وزارة الأشغال العامة والنقل ــ مصلحة سـكـك الحـديـد والنـقـل الـمشـتـرك سـلـفـة خزينة بقيمة /5.965.000.000/ ل.ل (فقط خمسة مليارات وتسعماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: دفع الزيادة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 2022/10/15 للعاملين في مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ــ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك للعام 2023».

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/06/2023 · the Lebanese University's text

    تُعطى وزارة الأشغال العامة والنقل ــ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك، سلفة خزينة بقيمة /5.965.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة وتسعماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية(

    الغاية من السلفة: دفع الـمساعدة الإجتماعية للعاملين في مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك.

    طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

    مدة إستعمال السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

    مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم .

    كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ــ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك لعام 2024 .

  2. Version 2.0 · from 08/06/2023 · Replaced by مرسوم رقم 11442 تاريخ 29/05/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    تـعـطـى وزارة الأشغال العامة والنقل ــ مصلحة سـكـك الحـديـد والنـقـل الـمشـتـرك سـلـفـة خزينة بقيمة /5.965.000.000/ ل.ل (فقط خمسة مليارات وتسعماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية).

    الغاية من السلفة: دفع الزيادة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 2022/10/15 للعاملين في مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك.

    طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

    مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

    مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

    كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ــ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك للعام 2023».

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية الـمخصصة من أجلها.

المادة 3

على مديرية الخزينة، مديرية الصرفيات، مديرية الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى وزارة الأشغال العامة والنقل تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2022 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية