All legislation

قرار Decision No. 112 02/03/2023

تعديل قرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 9/2023، تاريخ 22 شباط 2023

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
02/03/2023
Official Gazette
Issue 10, 09/03/2023, p. 1025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 02/03/2023
Source
Lebanese University

ان الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الاول 2021 (تعيين اعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفصل الـمتعلق بمخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك،

بناء على قرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 58، تاريخ 10 آب 2020، الـمتعلق بالترخيص لـمخلصي البضائع الـمرخصين العاملين في مرفأ بيروت بالعمل في دائرة جمرك طرابلس ومكتبي صيدا وصور،

بناء على قرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 9، تاريخ 22 شباط 2023، القاضي بإيقاف العمل بقرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 58/2020، تاريخ 10 آب 2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضاف عبارة «بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 1736/2021 ــ 6100/2022 ــ 3606/202، تاريخ 28 شباط 2023» على بناءات قرار الـمجلس رقم 9/2023، تاريخ 22 شباط 2023 .

المادة 2

يصحح الخطأ الـمادي الوارد في متن قرار الـمجلس رقم 9/2023، تاريخ 22 شباط 2023، بحيث تستبدل عبارة «الـمادة الثالثة» بعبارة «الـمادة الثانية» والباقي دون تعديل.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 2 آذار 2023 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي