المادة 1
تضاف عبارة «بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 1736/2021 ــ 6100/2022 ــ 3606/202، تاريخ 28 شباط 2023» على بناءات قرار الـمجلس رقم 9/2023، تاريخ 22 شباط 2023 .
قرار Decision No. 112 02/03/2023
ان الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الاول 2021 (تعيين اعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفصل الـمتعلق بمخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك،
بناء على قرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 58، تاريخ 10 آب 2020، الـمتعلق بالترخيص لـمخلصي البضائع الـمرخصين العاملين في مرفأ بيروت بالعمل في دائرة جمرك طرابلس ومكتبي صيدا وصور،
بناء على قرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 9، تاريخ 22 شباط 2023، القاضي بإيقاف العمل بقرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 58/2020، تاريخ 10 آب 2020،
يقرر ما يأتي:
تضاف عبارة «بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 1736/2021 ــ 6100/2022 ــ 3606/202، تاريخ 28 شباط 2023» على بناءات قرار الـمجلس رقم 9/2023، تاريخ 22 شباط 2023 .
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في متن قرار الـمجلس رقم 9/2023، تاريخ 22 شباط 2023، بحيث تستبدل عبارة «الـمادة الثالثة» بعبارة «الـمادة الثانية» والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 2 آذار 2023 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي