All legislation

مذكرة Memorandum 01/03/2023

تعديل قيم بعض الارساليات الـمستثناة من التصريح ببيان تفصيلي

Type
مذكرة · Memorandum
Date
01/03/2023
Official Gazette
Issue 10, 09/03/2023, p. 1025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 01/03/2023
Source
Lebanese University

الـمرجع: ــ مـذكرتنا رقم 3869/2001، تاريخ 31/3/2001 .

ــ مذكرتنا رقم 18916/2022، تاريخ 5/12/2022 .

إشارة الى الـموضوع أعلاه،

تعدل مذكرتنا الـمنوه عنها في كما يلي:

1ــ تُعدل الفقرة «ب» من الرقم 1 (ــ الارساليات ذات الطابع الشخصي) لتصبح كما يلي:

«ب» أن لا تتعدى قيمتها بالحالة الـمقدمة فيها مائة وخمسين مليون ليرة لبنانية.

2ــ يُعدل الحد الأقصى لقيمة أصناف البضائع الواردة كعينات تجارية الـمحدد في الرقم (2 ــ العينات التجارية الضئيلة القيمة أو الكمية) ليصبح تسعين مليون ليرة بدلا من ثلاثين مليون ليرة.

3ــ تعدل الفقرة «ب» من الرقم 3 (ــ الارساليات الشـخصية الواردة عبر الطرود البريدية) لتصبح كما يلي:

«ب» أن لا تتعدى قيمتها بالحالة الـمقدمة فيها تسعين مليون ليرة لبنانية.