All legislation

مذكرة Memorandum 01/03/2023

الإستيرادات الـمؤقتة لأشياء وحاجيات خاصة بأشخاص قادمين للإقامة الـمؤقتة في البلاد

Type
مذكرة · Memorandum
Date
01/03/2023
Official Gazette
Issue 10, 09/03/2023, p. 1026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 01/03/2023
Source
Lebanese University

المرجع: مـذكـرتـنـا رقـم 3911/2001، تاريخ 31/3/2001 .

مذكرتنا رقم 19010/2022، تاريخ 9/12/2022 .

إشارة الى الـموضوع أعلاه،

تعدل قيمة الـمبلغ الـمحدد في الفقرة «ثالثا ــ 1 ــ 2» والـمتعلقة بأصول تقديم معاملات الإستيرادات الـمؤقتة الخاصة والعائدة لأشخاص قادمين للإقامة مؤقتا في لبنان لتصبح ماية وخمسين مليون ليرة لبنانية بدلا من خمسين مليون ليرة لبنانية.