المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـنسابية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/7.316.000.000/ل.ل.
)فقط سبعة مليارات وثلاثماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية(
الى الجزء الأول:
الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 218 ــ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك
الوظيفة 4531 ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري (الشؤون الـمتعلقة بالسكك الحديدية(
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
/790.000.000/ل.ل.
النبذة 2 ــ مساهمات للنفقات جارية أخرى
/6.256.000.000/ل.ل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/7.316.000.000/ل.ل.
(فقط سبعة مليارات وثلاثماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية)