All legislation

مرسوم Decree No. 10957 05/12/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة للعام 2022 الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك

Type
مرسوم · Decree
Number
10957
Date
05/12/2022
Official Gazette
Issue 55, 22/12/2022, p. 3562-3563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10957 تاريخ 05/12/2022
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 26منه،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـنسابية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/7.316.000.000/ل.ل.

)فقط سبعة مليارات وثلاثماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية(

الى الجزء الأول:

الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 218 ــ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك

الوظيفة 4531 ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري (الشؤون الـمتعلقة بالسكك الحديدية(

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

/790.000.000/ل.ل.

النبذة 2 ــ مساهمات للنفقات جارية أخرى

/6.256.000.000/ل.ل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/7.316.000.000/ل.ل.

(فقط سبعة مليارات وثلاثماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2022 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية