مذكرة Memorandum 01/03/2023
الاعفاء من اجراءات البيع للكميات الزهيدة من الـمواد الغذائية القابلة للتلف
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 01/03/2023
- Official Gazette
- Issue 10, 09/03/2023, p. 1026
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 01/03/2023
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: ــ مذكرتنا رقم 3935/2001، تـاريـخ 31/3/2001 .
ــ مذكرتنا رقم 19012/2022، تاريخ 8/12/2022 .
إشارة الى الـموضوع أعلاه،
تُعدل قيمة الـمبالغ الـمذكورة في الفقرة "أولاــ2ــ3ــ و4 " من مذكرتنا الـمنوه عنها في الـمرجع والتي تتناول بعض حالات الاعفاء من اجراءات البيع بالـمزاد العلني، لتصبح كما يلي:
ــ استبدال مبلغ العشرة ملايين ليرة لبنانية بثلاثين مليون ليرة لبنانية.
ــ استبدال مبلغ الخمسة ملايين ليرة لبنانية بخمسة عشر مليون ليرة لبنانية.