All legislation

مذكرة Memorandum 01/03/2023

الاعفاء من اجراءات البيع للكميات الزهيدة من الـمواد الغذائية القابلة للتلف

Type
مذكرة · Memorandum
Date
01/03/2023
Official Gazette
Issue 10, 09/03/2023, p. 1026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 01/03/2023
Source
Lebanese University

الـمرجع: ــ مذكرتنا رقم 3935/2001، تـاريـخ 31/3/2001 .

ــ مذكرتنا رقم 19012/2022، تاريخ 8/12/2022 .

إشارة الى الـموضوع أعلاه،

تُعدل قيمة الـمبالغ الـمذكورة في الفقرة "أولاــ2ــ3ــ و4 " من مذكرتنا الـمنوه عنها في الـمرجع والتي تتناول بعض حالات الاعفاء من اجراءات البيع بالـمزاد العلني، لتصبح كما يلي:

ــ استبدال مبلغ العشرة ملايين ليرة لبنانية بثلاثين مليون ليرة لبنانية.

ــ استبدال مبلغ الخمسة ملايين ليرة لبنانية بخمسة عشر مليون ليرة لبنانية.