All legislation

مذكرة Memorandum 01/03/2023

اصول عمل الشركات الـمأذونة تحت وضع الترانزيت الدولي

Type
مذكرة · Memorandum
Date
01/03/2023
Official Gazette
Issue 10, 09/03/2023, p. 1026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 01/03/2023 (اصول عمل الشركات الـمأذونة تحت وضع الترانزيت الدولي)
Source
Lebanese University

الـمرجع: ــ مذكرتنا رقـم 3895/2001، تـاريـخ 31/3/2001 .

ــ مذكرتنا رقم 19008/2022، تاريخ 8/12/2022 .

إشارة الى الـموضوع أعلاه،

تُعدل قيمة الكفالة الـمصرفية الوارد ذكرها في الفقرة «أولا ــ 1» من مذكرتنا الـمنوه عنها في الـمرجع، والـمقدمة من قبل الشركات الـمرخص لها النقل تحت وضع الترانزيت الدولي، لتصبح مليار ونصف مليار ليرة لبنانية بدلا من 500 مليون ليرة.