All legislation

قرار Decision No. 51 28/02/2023

إعادة تصنيف النادي الشعبي «نادي الذئاب الرماديّة الرياضي» ـ وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية وتعديل اسمه ليصبح: «نادي لايكنز الرياضي» وإضافة ألعاب الـ «ركبي ليغ وركبي يونيون ورفع الأثقال» الى ترخيصه

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
28/02/2023
Official Gazette
Issue 10, 09/03/2023, p. 1106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 28/02/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 27/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 337/1/2012 تاريخ 18/10/2012 (ترخيص نادي الذئاب الرمادي الرياضي(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 718/د تاريخ 22/2/2023,

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي الذئاب الرمادية الرياضي»، مركزه: جسر الباشا ــ قضاء: الـمتن ــ محافظة: جبل لبنان، ويحول من فئة الأندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية، وتضاف ألعاب: الركبي ليغ ـ الركبي يونيون ـ رفع الأثقال إلى ترخيصه.

المادة 2

يعدّل اسم الجمعية ليصبح: «نادي لايكنز الرياضي» ـ منطقة: جسر الباشا، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان.

المادة 3

تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الاولى والـمرخص لها بمزاولتها: ركبي ليغ ـ ركبي يونيون ـ رفع الأثقال.

المادة 4

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد الألعاب الـمعنية خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص كل لعبة لـم تنضم الجمعية الى اتحادها الـمعني.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

28/02/2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس