المادة 1
الـمصادقة على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب الـمفتي الـمحلي في حاصبيا ومرجعيون التي جرت يوم الأحد بتاريخ 24 جمادى الأولى 1444هـ، الـموافق 18 كانون الأول 2022م، بفوز الشيخ حسن إسماعيل دلي بمنصب الـمفتي الـمحلي في حاصبيا ومرجعيون.
قرار Decision No. 184 18/12/2022
إن مفتي الجمهورية اللبنانية,
بناء لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955 وتعديلاته، لا سيما الـمواد و29 و31 و32 و33 منه.
بناء على القرار رقم 154م/2022م تاريخ 25/10/2022م القاضي بدعوة الهيئة الناخبة لانتخاب الـمفتي الـمحلي في حاصبيا ومرجعيون وتحديد موعد الانتخاب بتاريخ 18/12/2022م،
بناء على قرار اللجنة القضائية في الـمجلس الشرعي رقم 18 تاريخ 23/11/2022م،
بناء على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب الـمفتي الـمحلي في حاصبيا ومرجعيون والـمنظم من قبل اللجنة الـمكلفة بالقرار رقم 178م/2022 لإجراء الانتخابات، والـمتضمنة: فوز الـمرشح الشيخ حسن إسماعيل دلي بالإكثرية من أصوات الـمقترعين،
يقرر ما يأتي:
الـمصادقة على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب الـمفتي الـمحلي في حاصبيا ومرجعيون التي جرت يوم الأحد بتاريخ 24 جمادى الأولى 1444هـ، الـموافق 18 كانون الأول 2022م، بفوز الشيخ حسن إسماعيل دلي بمنصب الـمفتي الـمحلي في حاصبيا ومرجعيون.
ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 جمادى الأولى 1444هـ و18 كانون الأول 2022م مفـتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان