المادة 1
الـمصادقة على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب الـمفتي الـمحلي في راشيا التي جرت يوم الأحد بتاريخ 24 جمادى الأولى 1444هـ، الـموافق 18 كانون الأول 2022م، بفوز الشيخ الدكتور وفيق محمد حجازي بمنصب الـمفتي الـمحلي في راشيا.
قرار Decision No. 183 18/12/2022
إن مفتي الجمهورية اللبنانية,
بناء لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955;م وتعديلاته، لا سيما الـمواد و29 و31 و32 و33 منه.
بناء على القرار رقم 156م/2022م تاريخ 25/10/2022م القاضي بدعوة الهيئة الناخبة لانتخاب الـمفتي الـمحلي في راشيا وتحديد موعد الانتخاب بتاريخ 18/12/2022م،
بناء على قرار اللجنة القضائية في الـمجلس الشرعي رقم 17 تاريخ 23/11/2022م،
بناء على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب الـمفتي الـمحلي في راشيا والـمنظم من قبل اللجنة الـمكلفة بالقرار رقم 178م/2022 لإجراء الانتخابات، والـمتضمنة: فوز الـمرشح الشيخ الدكتور وفيق محمد حجازي بالإكثرية من أصوات الـمقترعين،
يقرر ما يأتي:
الـمصادقة على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب الـمفتي الـمحلي في راشيا التي جرت يوم الأحد بتاريخ 24 جمادى الأولى 1444هـ، الـموافق 18 كانون الأول 2022م، بفوز الشيخ الدكتور وفيق محمد حجازي بمنصب الـمفتي الـمحلي في راشيا.
ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 جمادى الأولى 1444هـ و18 كانون الأول 2022م مفـتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان