ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ونحفظ أخانا الإنسانية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3628 تاريخ 18/2/2019,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"ونحفظ أخانا الإنسانية"
مركزها: الهلالية ــ شارع جزين ــ العقار رقم 496 ــ القسم 71 ــ ملك مريم رضى سمعان ــ الطابق الأرضي ــ قضاء صيدا.
غايتها: تهدف الجمعية الى تقديم خدمات متنوعة يحتاجها الـمجتمع الـمدني كافة في مناطق تمركزها ومناطق فروعها داخل الدولة اللبنانية.
تشمل هذه الخدمات ما يلي:
1 ــ تقديم الـمساعدات الـمالية والعينية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية.
2 ــ القيام بإنشاء بعض الـمشروعات الخيرية للفئات الـمختلفة، كتقديم معونات شتوية لبعض الأسر الـمحتاجة وتوفير الأدوات الـمدرسية الـمتكاملة اللازمة للـمراحل التعليمية الـمختلفة لبعض الـمحتاجين.
3 ــ الـمساهمة في رفع الـمستوى الصحي والثقافي والإجتماعي لأبناء الشعب اللبناني.
4 ــ إنشاء مشروعات متعددة للعناية بالطفولة والأمومة ورعاية العجزة وذوي الإحتياحات الخاصة.
5 ــ تقديم الإعانات اللازمة للأفراد كإعانات الزواج، وتهيئة وتحسين الـمساكن الخاصة بيت الزوجية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
يوسف حسين خليل
خليل نايف هاشم
علي محمود خليفه
حسين أسعد صبرا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمود خليفه.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي