المادة 1
الـمصادقة على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب الـمفتي الـمحلي في بعلبك ــ الهرمل التي جرت يوم الأحد بتاريخ 24 جمادى الأولى 1444هـ، الـموافق 18 كانون الأول 2022م، بفوز الشيخ أيمن محمد علي الرفاعي بمنصب الـمفتي الـمحلي في بعلبك ــ الهرمل.
قرار Decision No. 185 18/12/2022
إن مفتي الجمهورية اللبنانية,
بناء لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م وتعديلاته، لا سيما الـمواد و29 و31 و32 و33 منه.
بناء على القرار رقم 157م/2022م تاريخ 25/10/2022م القاضي بدعوة الهيئة الناخبة لانتخاب الـمفتي الـمحلي في بعلبك الهرمل وتحديد موعد الانتخاب بتاريخ 18/12/2022م،
بناء على قرار اللجنة القضائية في الـمجلس الشرعي رقم 19 تاريخ 23/11/2022م،
بناء على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب الـمفتي الـمحلي في بعلبك ــ الهرمل والـمنظم من قبل اللجنة الـمكلفة بالقرار رقم 178م/2022 لإجراء الانتخابات، والـمتضمنة: فوز الـمرشح الشيخ أيمن محمد علي الرفاعي بالإكثرية من أصوات الـمقترعين،
يقرر ما يأتي:
الـمصادقة على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب الـمفتي الـمحلي في بعلبك ــ الهرمل التي جرت يوم الأحد بتاريخ 24 جمادى الأولى 1444هـ، الـموافق 18 كانون الأول 2022م، بفوز الشيخ أيمن محمد علي الرفاعي بمنصب الـمفتي الـمحلي في بعلبك ــ الهرمل.
ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 جمادى الأولى 1444هـ و18 كانون الأول 2022م مفـتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان