All legislation

علم وخبر Notice of association No. 107 25/01/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ارطوسيا» مركزها: الـمنية ـ قضاء الـمنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
107
Date
25/01/2023
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2023, p. 592-593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 107 تاريخ 25/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية ارطوسيا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 18860 تاريخ 13/12/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية ارطوسيا"

مركزها: الـمنية ــ الشارع العام ــ خلف أفران القصر ــ العقار رقم 935 ــ بناية محمود هاشم الخير ــ الطابق الأول.

غايتها: تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية:

1 ــ العمل على رفع مستوى الثقافي والإجتماعي لأفراد الـمجتمع.

2 ــ تقديم الـمساعدات لذوي الحاجة من أبناء الـمنطقة.

3 ــ التعاون اللازم مع الجهات الـمختصة لإقامة مركز إجتماعي في الـمنطقة.

4 ــ تشجيع الأعمال الإنسانية والـمبادرات الإبداعية.

5 ــ رفع كفائة الإنتاج الزراعي الذي من شأنه تحسين الوضع الإقتصادي للـمزارعين ومن ضمنه:

* تبنى تقنيات الزراعية الحديثة والـمتطورة والسعي للحصول على الخدمات التسويقية والترويج للـمنتوجات الزراعية.

* تصريف الـمنتوجات الزراعية.

6 ــ السعي لتطوير الـمنتوجات الحيوانية وتبني تقنيات حديثة ومتطورة (تغليف ونقل ...) التي من شأنها تسهيل عملية تصريف هذه الـمنتوجات.

7 ــ السعي لإنشاء مؤسسات الصحية من أجل تأمين العناية الصحية الـمجانية وتأمين الأدوية اللازمة للـمحتاجين لا سيما الأمراض الـمزمنة.

8 ــ العمل على نشر التعليم من خلال إقامة مكتبة عامة لـمساعدة الطلاب.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كاتيه محمود الخير

رشا محمد زريقه

قاسم رضوان الدهبي

احمد ابراهيم الخير

رولا عزيز محمود

دانيه محمد العلي

طارق مصطفى السبقجي

محمد زكريا احمد الدهيبي

د. ساره عبد الحميد عبيد

د. طارق موفيد الـمبيض

حسن حسين سكاف

بارعه حسين سمور

روني منصور صافـتلي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كاتيه محمود الخير.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي