All legislation

علم وخبر Notice of association No. 108 26/01/2023

تعديل العلـم والخبر رقم: 874 تاريخ 5/5/2017 والـمعدل بموجب القرار رقم 48 تاريخ 9/1/2018 للجمعية الـمسماة: «جمعية ابراهيم نصير عميس الخيرية» مركزها: الزرارية ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
108
Date
26/01/2023
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2023, p. 593-594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 108 تاريخ 26/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر برقم 874 تاريخ 5/5/2017 والـمعدل بموجب القرار رقـم 48 تــاريــخ 9/1/2018,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية ابراهيم نصير عميس الخيرية» الـمتعلق بتعديل إسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 17083 تاريخ 1/12/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:

"جمعية ابراهيم نصير عميس الخيرية" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 874 تاريخ 5/5/2017 والـمعدل بموجب القرار رقم 48 تاريخ 9/1/2018

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «جمعية ابراهيم نصير عميس»

بدلاً من:

«جمعية ابراهيم نصير عميس الخيرية»

غايتها: 1 ــ تحقيق الإستقلالية الذاتية والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإحتياجات الإضافية من خلال تقديم التواصل الإيجابي والعلاجات الـمساندة والبرامج التأهيلية الـمختصة الفردية في مختلف الـمجالات الإجتماعية، الإقتصادية والنفسية والـمهنية والحرفية...

2 ــ توعية الأسر ومساندتها ودعمها من خلال توجيههم وتوعيتهم حول أهم الأساليب التي يجب إتباعها في التعامل مع الأشخاص ذوي الإحتياجات الإضافية.

3 ــ التعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لـما فيه مصلحة الأشخاص ذوي الإحتياجات الإضافية.

4 ــ تأمين حق الـمتأخر ذهنيا في الرعاية التربوية، النفسية، الصحية، الأسرية والإجتماعية.

5 ــ تحقيق الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في كافة الـمجالات الإجتماعية، الإقتصادية والتربوية.

6 ــ العمل على إقرار وتطوير وتطبيق وتنفيذ القوانين التي تؤمن وتختص بدمج الأشخاص ذوي الإحتياجات الإضافية على كافة الـمستويات في الـمجتمع وتحصيل حقوقهم في كافة الـمجالات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

ــ تهدف الجمعية الى رعاية شؤون أصحاب الإحتياجات الخاصة، ويتمحور عملها حول الأمور الآتية:

أولا: رعاية أصحاب الإحتياجات الخاصة والإهتمام بشؤونهم الصحية والنفسية.

ثانيا: العمل مع الجهات الرسمية على تأمين الدعم الـمادي والـمعنوي لهم.

ثالثا: مساعدتهم على تخطي الصعوبات والتحديات التي تواجههم.

رابعا: العمل على تأمين إحتياجاتهم التعليمية والصحية.

خامسا: العمل على تأمين فرص عمل لهم ودمجهم في الـمجتمع.

سادسا: العمل على زرع الثقة بالنفس لديهم، وإشعارهم بأنهم جزء لا يتجزأ من الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي