ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة خريجي الجامعة العربية الـمفتوحة ــ فرع لبنان» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5994 تاريخ 13/4/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"رابطة خريجي الجامعة العربية الـمفتوحة ــ فرع لبنان"
مركزها: بيروت ــ بدارو ــ شارع عمر بيهم ــ العقار رقم 5871 ــ بناية الجامعة العربية الـمفتوحة.
غايتها: 1 ــ تدعيم الروابط بين الجامعة العربية الـمفتوحة في لبنان وخريجيها.
2 ــ جمع شمل الخريجين داخل لبنان وفي دول الإنتشار وتقوية الصلة والتعاون بينهم.
3 ــ حفظ الإنتماء والتوجه الرسالي للخريجين.
4 ــ تتبع مسارات الخريجين التعليمية ومواقعهم العملية في الـمجتمع.
5 ــ الـمساهمة في تأمين فرص العمل للخريجين من علاقات الرابطة بالـمؤسسات والشركات التجارية وعبر شبكة العلاقات التي يمتلكها أعضاء الرابطة.
6 ــ تقديم أفضل صورة ممكنة عن الجامعة العربية الـمفتوحة ــ فرع لبنان في جميع الـمحافل التي يتواجد فيها أعضاء الرابطة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عدنان محمد حيدر
ديما محمود دمشقي
خليل عاطف الحاج
حنان عفيف القاسم
روي نقولا عويضه
عمر محمد عباس
حسام احمد حوحو
جورج الياس الغفري
ناهي عبد العزيز الجواد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل عاطف الحاج.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الثاني 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي